Admin Admin
عدد الرسائل : 274 العمر : 36 الموقع : فى حضن أمى تاريخ التسجيل : 11/06/2008
| موضوع: 25 فتوى للنساء فى رمضان الجزء الثانى السبت يونيو 14, 2008 8:16 am | |
| سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ، فهل يجب علي الصيام ؟ الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم 0 ابن جبرين ـ فتاوىالصيام سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟ الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ فإنها تترك الصلاة 0ابن باز سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟ الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة 0 [ اللجنة الدائمة سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟ الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه 0 والمرضع سؤال : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض 0 وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ، من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قوي 0 ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية سؤال : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر وتقضي ولا تطعم ، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟ الجواب : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)) 0 وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق 0 اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية سؤال : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع ، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها 0 فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني 0 ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية قضاء رمضان سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟ الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . والإطعام نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه 0 سؤال : أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً ، والسبب ظروف الامتحانات ؛ لأنها بدأت في شهر رمضان .. والمواد صعبة .. ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها ، فأرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي ، جزاكم الله خيراً ؟ الجواب : عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها ، و الله يتوب على من تاب ، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه ، وخوفاً من عقابه ، والندم على ما مضى منه ، والعزم الصادق على ألا يعود إليه ، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم ، قال الله تعالى: (( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) [ النور : 31 ] 0 وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً )) [ التحريم : 8] وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( التوبة تجب ما قبلها )) 0 وقال صلى الله عليه وسلّم : (( من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )) [ رواه البخاري في صحيحه ] والله ولي التوفيق 0[ابن باز ـ فتاوى إسلامية فتاوى عامة سؤال : هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟ الجواب: لابأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ، ولا يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى 0ابن جبرين ـ فتاوى إسلامي سؤال : تقيأت أختي وهي صائمة وتعمدت الأكل ، فماذا يجب عليها ؟ الجواب : لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه ، او جعلا تحت بطنه ، أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه حتى يخرج ، فمتى فعل الصائم شيئاً من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً . وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء عمداً ، وأخطأت ثانياً في تعمدها الأكل بعد ذلك ، فإن من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمداً لا يجوز له الأكل ونحوه ، بل يمسك بقية يومه وإن كان ملزماً بقضائه ، فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن . وبكل حال فليس عليها كفارة إن شاء الله ، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط ، والله أعلم 0 ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية سؤال : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحنـاء تفطر الصائم ؟ الجواب: هذا لاصحة له ؛ فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر و لا يؤثر على الصائم شيئاً ، كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين ، فإن ذلك كله لا يضر الصائم و لايفطره 0 وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال ؟ إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ و الجواب : أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء ؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء،فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء0 ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية سؤال : ما حكم الكحل و العطر ومساحيق المكياج للصائمة ؟ الجواب : أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم فهذا قد يتسرب إلى حلقه فيؤثر على صيامه ، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم ، أو أن يضع شيئاً بعينه كالقطرة وغير ذلك ؛ لأن العين منفذ ، ويتسرب منها الشيء إلى الحلق دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك 0 أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به الإنسان من العطورات السائلة ، فهذا لابأس به إلا أنه أن ينبغي أن يعلم أن المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت ؛ بل يجب عليها أن تخرج متسترة متجنبة للطيب ، ويحرم عليها التطيب عند الخروج ، قال تعالى : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) 0 وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب ، قال صلى الله عليه وسلّم : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات )) يعني : في غير زينة وفي غير طيب ؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب الأنظار ويسبب الفتنة 0 وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج وعمل الأصباغ والمكياج ، فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت وهذا حرام عليها | |
|