5StarS
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

5StarS

افلام جديدة اغانى جديدة احدث الاغانى واحدث الافلام العربية والاجنبية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 25 فتوى للنساء فى رمضان الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 274
العمر : 36
الموقع : فى حضن أمى
تاريخ التسجيل : 11/06/2008

25 فتوى للنساء فى رمضان الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: 25 فتوى للنساء فى رمضان الجزء الثانى   25 فتوى للنساء فى رمضان الجزء الثانى Icon_minitimeالسبت يونيو 14, 2008 8:16 am

سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ، فهل يجب علي الصيام ؟
الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي
القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم
أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد
الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين
ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم 0
ابن جبرين ـ فتاوىالصيام
سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها
الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟

الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة
وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك
الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم
النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس
الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد
الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في
رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها
الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ
فإنها تترك الصلاة 0
ابن باز
سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟

الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة
بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم
حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل
تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من
الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه
بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة 0 [ اللجنة الدائمة
سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟
الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً
عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما
بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم
استحاضة أو نحوه 0
والمرضع
سؤال : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟
الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرتا
للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان منكم
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض 0

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم
، من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء
: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من
الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا
مذهب أبي حنيفة ، وهو قوي 0
ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية
سؤال : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان
وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر وتقضي ولا تطعم ،
أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟

الجواب : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها
القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على
نفسه مضرة ، قال الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من
أيام أخر)) 0

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على
ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق 0
اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية
سؤال : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ، ثم
حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد
رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا
أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع ،
فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها 0

فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ،
فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني 0
ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية قضاء رمضان
سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟
الجواب
: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان
القادم ، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بعد
رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل
يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . والإطعام
نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو
غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه 0

سؤال : أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً ،
والسبب ظروف الامتحانات ؛ لأنها بدأت في شهر رمضان .. والمواد صعبة ..
ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها ، فأرجو
إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي ، جزاكم الله خيراً ؟
الجواب : عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها ، و الله يتوب على من
تاب ، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه
تعظيماً لله سبحانه ، وخوفاً من عقابه ، والندم على ما مضى منه ، والعزم
الصادق على ألا يعود إليه ، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة
تحللهم من حقوقهم ، قال الله تعالى: (( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها
المؤمنون لعلكم تفلحون )) [ النور : 31 ] 0
وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً )) [ التحريم : 8]
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( التوبة تجب ما قبلها )) 0 وقال صلى
الله عليه وسلّم : (( من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله
اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته
بقدر مظلمته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )) [
رواه البخاري في صحيحه ] والله ولي التوفيق 0[
ابن باز ـ فتاوى إسلامية فتاوى عامة
سؤال : هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
الجواب: لابأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته
وملوحته وضدها ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ، ولا
يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى 0
ابن جبرين ـ فتاوى إسلامي
سؤال : تقيأت أختي وهي صائمة وتعمدت الأكل ، فماذا يجب عليها ؟
الجواب : لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه ، او
جعلا تحت بطنه ، أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه
حتى يخرج ، فمتى فعل الصائم شيئاً من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك
اليوم إن كان فرضاً . وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء
عمداً ، وأخطأت ثانياً في تعمدها الأكل بعد ذلك ، فإن من فسد صومه بفعل
بعض المفطرات عمداً لا يجوز له الأكل ونحوه ، بل يمسك بقية يومه وإن كان
ملزماً بقضائه ، فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن . وبكل حال فليس عليها
كفارة إن شاء الله ، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط ، والله أعلم 0
ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية
سؤال : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحنـاء
تفطر
الصائم ؟
الجواب: هذا لاصحة له ؛ فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر و لا يؤثر على
الصائم شيئاً ، كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين ، فإن ذلك كله لا
يضر الصائم و لايفطره 0

وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال ؟ إذ أن المرأة
التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء
إذا تحنت المرأة؟ و الجواب : أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء ؛ لأن الحناء ليس
له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يؤثر على الوضوء هو ما
كان له جسم يمنع وصول الماء،فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء0
ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية سؤال : ما حكم الكحل و العطر ومساحيق المكياج للصائمة ؟
الجواب : أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم فهذا قد يتسرب إلى
حلقه فيؤثر على صيامه ، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم ،
أو أن يضع شيئاً بعينه كالقطرة وغير ذلك ؛ لأن العين منفذ ، ويتسرب منها
الشيء إلى الحلق دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك 0

أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به
الإنسان من العطورات السائلة ، فهذا لابأس به إلا أنه أن ينبغي أن يعلم أن
المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت ؛ بل يجب عليها أن
تخرج متسترة متجنبة للطيب ، ويحرم عليها التطيب عند الخروج ، قال تعالى :
(( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) 0

وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب ،
قال صلى الله عليه وسلّم : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن
تفلات )) يعني : في غير زينة وفي غير طيب ؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب
الأنظار ويسبب الفتنة 0

وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج وعمل الأصباغ
والمكياج ، فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت وهذا حرام عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5-stars.ahlamontada.net
 
25 فتوى للنساء فى رمضان الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 25فتوى للنساء فى رمضان الجزء الاول
» لمن يجرأ فقط موضوع نااار هاتندم لو مادختلش,, الجزء الاول _

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
5StarS :: المنتدى الاسلامى :: رمــــــــضـــــــا نيــــــــــــات-
انتقل الى: